174

نهایت مرام

نهاية المرام

ایډیټر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

رجب المرجب 1413

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

<div>____________________

<div class="explanation"> عن المتعة هي من الأربع؟ فقال: لا (1).

وهذه الرواية صحيحة السند، لأن الحسين بن محمد هو الأشعري القمي، وهو ثقة، وأحمد بن إسحاق قد وثقه الشيخ في كتاب الرجال، وقال النجاشي: إنه كان من خاص أبي محمد عليه السلام، وإنه شيخ القميين ووافدهم (واحدهم - خ) وفي ذلك توثيق له وزيادة وبكير (بكر - خ) بن محمد الأزدي وثقه النجاشي أيضا.

وهي مع صحة سندها صريحة في المطلوب وفي الحسن، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت (له - خ): لم تحل من المتعة؟ قال: هي (هن - خ ل) بمنزلة الإماء (2).

وإنما دخلت هذه الرواية في قسم الحسن لإبراهيم بن هشام (3)، وقد بينا غير مرة أن خبره لا يقصر عن الصحيح.

وفي الصحيح، عن زرارة بن أعين، قال: قلت: ما يحل من المتعة؟ قال:

كم شئت (4).

ولا قدح فيها من حيث الإضمار لظهور أن زرارة لا يروي عن غير الإمام عليه السلام.

وفي الحسن، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقال: إلق عبد الملك بن جريح فاسأله عنها، فإن عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا في استحلالها، فكان فيما روى لي فيها ابن</div>

مخ ۱۷۶