157

نهایت مرام

نهاية المرام

ایډیټر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

رجب المرجب 1413

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

<div>____________________

<div class="explanation"> للشرط وشرط خوف العنت بقوله عز وجل: ذلك لمن خشي العنت منكم والمشروط عدم عند عدم شرطه.

وبالأخبار الدالة على ذلك، كصحيحة محمد - وهو ابن مسلم - عن أحدهما عليهما السلام قال: وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة؟ قال (فقال - خ ل): لا بأس إذا اضطر إليه (1).

وفي رواية أخرى لابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله (سئل - خ) عن الرجل يتزوج المملوكة؟ قال: إذا اضطر إليها فلا بأس (2).

دلت الرواية على ثبوت البأس في تزويج الأمة مع انتفاء الضرورة وهو تقتضي التحريم، والمراد بالضرورة ما ذكر في الآية.

ورواية زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يتزوج الأمة؟ قال: لا إلا أن يضطر إلى ذلك (3).

ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحر يتزوج الأمة؟ قال:

لا بأس إذا اضطر إليها (4)، وتقريب الاستدلال ما سبق.

احتج الآخرون بأن الأصل، الإباحة، وبعمومات الكتاب مثل قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم (5)، وهو شامل للمتنازع وقوله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم (6)، وقوله تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة (7).</div>

مخ ۱۵۹