129

نهایت مرام

نهاية المرام

ایډیټر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

رجب المرجب 1413

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولو تجرد العقد عن الوطئ حرمت أمها عليه عينا لي الأصح.

<div>____________________

<div class="explanation"> المدخول بهن وغيرهن وقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) (1) والنكاح حقيقة في العقد على ما سبق.

قال في المسالك: ولو قيل: إنه حقيقة في الوطء أو مشترك فالآية الأولى كافية، إذ لا قائل بالفرق.

وهو حسن وقد نقل جمع من المفسرين الاتفاق على هذا الحكم.

قوله: (ولو تجرد العقد عن الوطء حرمت أمها عليه (2) على الأصح) هذا قول معظم الأصحاب ويدل عليه قوله تعالى: (وأمهات نسائكم) (3) فإن الجمع المضاف يفيد العموم فيتناول المدخول بهن وغيرهن.

والوصف الواقع بعده أعني قوله تعالى: (من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) (4) يتعلق بالجملة الأخيرة (5) كالاستثناء، بل قيل بامتناع عوده هنا إلى الجميع من جهة أن (من) تكون مع الأولى بيانية، ومع الثانية ابتدائية، والمشترك لا يستعمل في معنييه معا.

وما رواه الشيخ، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع (من - خ) الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن، هن في الحجور وغير الحجور سواء، والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم</div>

مخ ۱۳۱