108

نهایت مرام

نهاية المرام

ایډیټر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

رجب المرجب 1413

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ويعتبر في الرضعات قيود ثلاثة، كمال الرضعة.

وامتصاصها من الثدي.

<div>____________________

<div class="explanation"> وبالجملة فالأخبار من الطرفين لا تخلو من قصور من حيث السند.

لكن ذكر جدي قدس سره في المسالك أنه إذا أسقط اعتبار ما دل على الاكتفاء بالعشر، تعين القول بالخمس عشرة وإن لم تعتبر أدلته، إذ لا قائل بما فوقه، ولا بما بينه وبين العشر، ويبقى ما دل على الخمس عشرة شاهدا.

فإن تم ما ذكره فذاك وإلا فللتوقف في ذلك مجال، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.

قوله: (ويعتبر في الرضعات قيود ثلاثة، كمال الرضعة) المراد بالرضعات العشر أو الخمس عشرة، المحرمة، ولا ريب في اعتبار هذا القيد، لأن المتبادر من الرضعة، الكاملة، والمرجع في كمالها إلى العرف فإنه المحكم فيما لم يتعين له الشارع حدا مضبوطا، وقيل: حده أن يروى الولد ويصدر من قبل نفسه، والتفسيران متقاربان وفي رواية ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم، هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملأ وينتهي من نفسه (1).

وهل يعتبر صحة مزاج الولد؟ وجهان أظهرهما ذلك حملا على المعهود، ويحتمل العدم لإطلاق النصب.

قوله: (وامتصاص من الثدي) هذا قول معظم الأصحاب ويدل عليه إن الرضاع (الإرضاع - خ) والارتضاع إنما يتحقق عرفا بامتصاص اللبن من الثدي، فإن من شرب لبن حيوان من إناء مثلا لا يقال: إنه ارتضع منه ويقال لمن التقم</div>

مخ ۱۱۰