103

نهایت مرام

نهاية المرام

ایډیټر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

رجب المرجب 1413

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولا حكم لما دون العشر.

<div>____________________

<div class="explanation"> وأما رواية السنة فقد رواها أيضا فيمن لا يحضره الفقيه بطريق صحيح عن العلا وهو ابن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة (1). وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بأنه خبر نادر مخالف للأحاديث كلها، وما هذا سبيله لا يعترض به الأخبار الكثيرة.

والمسألة قوية الإشكال.

وعلى القول بالاكتفاء باليوم والليلة يعتبر إرضاعه فيها كلما طلبه أو احتاج إليه عادة وإن لم يتم العدد ولم يحصل الوصف السابق.

ولا فرق بين اليوم الطويل وغيره، وهل يكفي الملفق منهما لو ابتدأ في أثناء أحدهما؟ وجهان من الشك في صدق الشرط، وتحقق المعنى.

قوله: (ولا حكم لما دون العشر) هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، ويدل عليه مضافا إلى ما سبق روايات كثيرة.

(منها) ما رواه الكليني في الصحيح عن صفوان بن يحيى، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرضاع ما يحرم منه؟ فقال: سأل رجل أبي عنه، فقال:

واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى يبلغ (بلغ ثل) خمس رضعات، قلت: متواليات أو مصة بعد مصة؟ قال: هكذا قال له (2).

وفي الصحيح، عن معاوية بن عمار عن صباح بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث (3)، إلى غير ذلك من</div>

مخ ۱۰۵