101

نهایت مرام

نهاية المرام

ایډیټر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

رجب المرجب 1413

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

أو رضاع يوم وليلة.

<div>____________________

<div class="explanation"> لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم (1).

والأخبار الواردة بذلك كثيرة جدا (2)، لكن وقع في بعضها التقدير بما أنبت اللحم وشد العظم (3)، وفي بعضها بما أنبت اللحم والدم (4).

والظاهر حصول التلازم بين ما ينبت اللحم ويشد العظم ، ومن ثم اكتفى جمع من الأصحاب بأحد الأمرين، والمرجع في ذلك إلى قول أهل الخبرة.

ويشترط التعدد والعدالة ليثبت به التحريم، ولا يكفي فيه إخبار الواحد بذلك قطعا، بخلاف المرض المبيح للفطر أو التيمم حيث اكتفى فيه بالواحد، لأن المرجع فيه إلى الظن، وهو قد يحصل بإخبار الواحد وإن كان فاسقا.

قوله: (أو رضاع يوم وليلة) هذا هو التقدير بالزمان، والمشهور بين الأصحاب، الاكتفاء فيه برضاع يوم وليلة.

والمستند في ذلك ما رواه الشيخ، عن زياد بن سوقة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يجزم من الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهم رضعة امرأة غيرها (5).

وهذه الرواية معتبرة الإسناد، إذ ليس في طريقها مطعون فيه سوى عمار الساباطي (6) فإنه قيل: إنه كان فطحيا، لكنه ثقة، وقال الشيخ: إن كتابه جيد</div>

مخ ۱۰۳