Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایډیټر
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مؤسسة اسماعيليان
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایډیټر
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مؤسسة اسماعيليان
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
أحدكم لحاجته فليمسح ثلاث مسحات (1) وقال الباقر (عليه السلام): يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) (2).
ولو نقي المحل بالأقل ففي الإجزاء إشكال ينشأ: من الأمر بالثلاثة، قال سلمان: نهانا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار (3). ولحديث الباقر (عليه السلام) (4). ولتعذر الإزالة الكلية بالحجر الواحد، فلا بد من تخلف شئ من أجزاء النجاسة، وقليلها ككثيرها. ومن حصول الغرض وهو الإزالة، فلا يبقى مخاطبا بها لامتناعها.
ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد حتى يحصل الإنقاء (5) إجماعا، لأنه المقصود الأصلي من شرع الاستنجاء، لكن يستحب الايتار، فلو أنقي بالرابعة استحب أن يوتر بخامسة، لقوله (عليه السلام): إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا (6). ونعني بالنقاء زوال عين النجاسة ورطوبتها، بحيث يخرج الحجر نقيا لا أثر عليه.
ويجزي ذو الجهات (7) الثلاث إذا استعملها إجماعا على الأصح، لأنه استجمر ثلاثا منقية بما وجد فيه شرطا للاستجمار فأجزأه، كما لو تعددت حسا، ولأنه لو فصله لجاز استعماله إجماعا ولا فرق إلا هو الفصل ولا أثر له في التطهير، ولأن الواجب التطهير، وهو إنما يحصل بعدد المسحات دون الأحجار.
وكذا الخرقة الطويلة لو مسح ثلاث مواضع منها جاز، ولو مسح بظاهرها وباطنها إذا لم ينفذ إليه جاز.
مخ ۹۰
د ۱ څخه ۱٬۰۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ