Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایډیټر
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مؤسسة اسماعيليان
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایډیټر
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مؤسسة اسماعيليان
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وسئل الصادق (عليه السلام) عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل؟
فقال: ليس في هذا وضوء (1).
والقهقهة لا تنقض الوضوء وإن وجدت في الصلاة، لأن النقض حكم شرعي فيقف على النص، وقال (عليه السلام): الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء (2)، وكذا قال الصادق (عليه السلام) (3). ولأنها ليست حدثا في الجنازة إجماعا، فكذا في غيره كالكلام.
وأكل ما مسته النار غير ناقض، وكذا أكل لحم الإبل لقوله (عليه السلام): الوضوء مما يخرج لا مما يدخل (4). وقال الباقر (عليه السلام): ليس عليك فيه وضوء إنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل (5). وكذا شرب لبن الإبل وغيره مطلقا.
والقئ غير ناقض وإن ملأ الفم، سواء دخل الجوف أو لا، لأن النبي (عليه السلام) قاء ولم يتوضأ (6). وسئل الصادق (عليه السلام) هل ينقض القئ الوضوء؟ قال: لا (7).
والردة لا تنقض الوضوء ولا التيمم للأصل، وهي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام، إما نطقا أو اعتقادا أو شكا.
ومس الفرجين لا ينقض الوضوء مطلقا، على الأصح وسيأتي.
مخ ۷۰
د ۱ څخه ۱٬۰۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ