Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
پوهندوی
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مؤسسة اسماعيليان
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
پوهندوی
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مؤسسة اسماعيليان
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الفصل الثالث (في الشك) من القواعد التي يبنى عليها أكثر الأحكام استصحاب اليقين والإعراض عن الشك.
وأصله قوله (عليه السلام): إن الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه ويقول: أحدثت أحدثت، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (1). وقال الباقر (عليه السلام): لا ينقض اليقين أبدا بالشك.
فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة. وإن كان خارج الصلاة. وكذا لو مس الخنثى فرجه مرتين وقلنا أن المس ناقض، وشك في أن الممسوس ثانيا هو الأول أو غيره وكذا لو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فإنه يعمل بيقين الحدث ويتطهر إجماعا.
ولو تيقن أحدهما وظن الآخر عمل على اليقين. ولا فرق بين الحدث الأكبر والأصغر في ذلك.
هذا إذا عرف سبق الطهارة أما إذا لم يعرف بأن تيقن أنه بعد طلوع الشمس توضأ وأحدث وشك في السابق، وجب عليه الطهارة لأنه حينئذ غير
مخ ۵۹
د ۱ څخه ۱٬۰۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ