Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
پوهندوی
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مؤسسة اسماعيليان
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
پوهندوی
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مؤسسة اسماعيليان
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وليست واجبة للأصل، ولأن وجوبها ينافي طهارة المغسول مع تركها.
وكيفيتها: ما قال الباقر (عليه السلام): إذا وضعت يدك في الماء فقل بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، والحمد لله رب العالمين (1).
وعن علي (عليه السلام): بسم الله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا (2).
وعن الصادق (عليه السلام): أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، والحمد لله رب العالمين (3).
ولو نسي التسمية في الابتداء فعلها في الأثناء، كما لو نسيها في ابتداء الأكل يأتي بها في أثنائه. ولو تركها عمدا، ففي مشروعية التدارك في الأثناء احتمال.
الخامس (المضمضة والاستنشاق) وهما مستحبان من سنن الوضوء، لأن النبي (عليه السلام) فعلهما. وليسا واجبين، لأنه تعالى عقب القيام بغسل الوجه (4)، ولقول النبي: عشر من الفطرة وعدهما منها (5). والفطرة السنة. وقال الباقر (عليه السلام) ليسا من الوضوء (6). أي ليسا من فرائضه.
مخ ۵۵
د ۱ څخه ۱٬۰۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ