Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

العلامه الحلی d. 726 AH
23

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

پوهندوی

السيد مهدي الرجائي

خپرندوی

مؤسسة اسماعيليان

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

الفصل الأول (في فروضه) وهي ثمانية: النية، وغسل الوجه، واليدين، ومسح الرأس، والرجلين، والترتيب، والموالاة، والمباشرة.

فهنا مطالب:

المطلب الأول (النية) وفيه مباحث:

البحث الأول (في وجوبها) وهي واجبة في كل طهارة عن حدث شرط فيها المائية وغيرها، لمفهوم الآية (1) والخبر (2). ولا تجب في إزالة النجاسة إجماعا، لأنها من قبيل التروك، والمقصود هجران النجاسة، ولا يعتبر في الترك النية، كترك الزنا وغيره.

مخ ۲۷