192

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایډیټر

السيد مهدي الرجائي

خپرندوی

مؤسسة اسماعيليان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

الفصل الثاني (في ما يتيمم به) إنما يصح التيمم عند علمائنا بالتراب الخالص، أو الممزوج بما لا يسلبه إطلاق الاسم أو الأرض أو الحجر، بشرط الطهارة، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء 43">﴿صعيدا طيبا﴾</a> (1) قال ابن عباس: أي ترابا طاهرا (2). والملك والإباحة، لبطلانه بالمغصوب.

ولو ضرب باليد على حجر صلد لا تراب عليه، احتمل الإجزاء، لأنه من جنس الأرض، ولقول أهل اللغة: الصعيد وجه الأرض (3). وسئل الباقر (عليه السلام) عن التيمم؟ فضرب بيده الأرض (4). ولأنه تراب اكتسب رطوبة فأفادته استمساكا والمنع، لعدم صدق التراب عليه.

وكذا يجوز بالوحل على كراهية. وكذا الأرض السبخة وإن لم يكن عليها تراب. ولا فرق بين الحجر المطبوخ بالنار وغيره. وكذا الخزف. ولو دقهما (5) جاز التيمم بهما.

مخ ۱۹۸