Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایډیټر
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مؤسسة اسماعيليان
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایډیټر
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مؤسسة اسماعيليان
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وورد خبرين: يدل أحدهما على تخصيص الميت (1)، وآخر على تخصيص الجنب (2). ويحتمل تقديم الجنب، لأنه متعبد بالغسل مع وجود الماء، والميت قد سقط عنه الفرض بالموت، ولأن الطهارة في حق الحي تفيد فعل الطاعة على الوجه الأكمل .
ولو اجتمع محدث وجنب، فإن كفى الماء للوضوء دون الغسل، فالمحدث أولى تحصيلا لكمال الطهارة، بخلاف الجنب لبقاء الحدثين، وهي رواية عن الصادق (عليه السلام) (3). سواء أوجبنا على الجنب استعمال الماء الناقص أو لا، لارتفاع حدث المحدث بكماله.
وإن لم يكف أحدهما، فالجنب أولى إن أوجبنا استعماله لغلظ حدثه، وإلا فكالمعدوم.
وإن كفى كل واحد منهما، فإن فضل شئ من الوضوء ولم يفضل من الغسل، فالجنب أولى إن لم نوجب استعمال الناقص، لأنه لو استعمله المحدث ضاع الباقي، وإن أوجبنا الناقص احتمل أولوية الجنب لغلظ حدثه، وأولوية المحدث بقدر الوضوء والباقي للمجنب، مراعاة للجانبين. وإن فضل من كل واحد منهما شئ أو لم يفضل شئ من واحد منهما، فالجنب أولى.
ولو كفى الغسل دون الوضوء، بأن يكون الجنب صغير (4) الخلقة عديم الأعضاء، والمحدث ضخما عظيم الأعضاء، فالجنب أولى، لحصول كمال طهارته دون الآخر.
مخ ۱۹۱
د ۱ څخه ۱٬۰۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ