175Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkamنهاية الإحكام في معرفة الأحكامالعلامه الحلی - ۷۲۶ ه.قابن مطهر الحلي - ۷۲۶ ه.قایډیټرالسيد مهدي الرجائيخپرندویمؤسسة اسماعيليانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۱۰ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهشعه فقهالسادس: لا عوض لهذه الأغسال المندوبة، فلا يجزي الوضوء ولا التيمم وإن تعذر الماء، بل يسقطان، لأن الأمر يتناول الغسل فلا يتعداه.وقال الشيخ: التيمم بدل عن غسل الإحرام عند فقد الماء (1).السابع: كيفية هذه الأغسال مثل كيفية غسل الجنابة، فلو نذر غسل الجمعة وجب الترتيب.مخ ۱۸۰کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ