175

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایډیټر

السيد مهدي الرجائي

خپرندوی

مؤسسة اسماعيليان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

السادس: لا عوض لهذه الأغسال المندوبة، فلا يجزي الوضوء ولا التيمم وإن تعذر الماء، بل يسقطان، لأن الأمر يتناول الغسل فلا يتعداه.

وقال الشيخ: التيمم بدل عن غسل الإحرام عند فقد الماء (1).

السابع: كيفية هذه الأغسال مثل كيفية غسل الجنابة، فلو نذر غسل الجمعة وجب الترتيب.

مخ ۱۸۰