Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایډیټر
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مؤسسة اسماعيليان
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایډیټر
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مؤسسة اسماعيليان
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
والخامس والعشرين، فتعمل ما تعمله المستحاضة فيما عدا اليومين، ثم تغتسل آخر السادس عشر والرابع والعشرين للانقطاع. وقول الشيخ: تعمل ما تعمله المستحاضة من يوم الخامس عشر إلى آخر الرابع والعشرين (1). ليس بجيد.
ولو مزجت بيومين، فسبعة من أوله وسبعة من آخره طهر قطعا، ومن الرابع عشر إلى آخر السابع عشر حيض قطعا، والباقي مشكوك فيه.
السادس: لو مزجت ذات تسعة ونصف إحدى العشرات بالأخرى بيوم والكسر في الأول، فالتسعة الأخيرة من الشهر طهر قطعا، وكذا الأول ونصف الثاني ونصف الثاني عشر، وتعمل في الباقي ما تعمله المستحاضة، ثم تغتسل آخر الحادي عشر وآخر الحادي والعشرين للانقطاع.
ولو قالت الكسر في العشر الثاني، فالتسعة الأولى طهر قطعا، وكذا النصف الأخير من التاسع عشر، والنصف الأخير من التاسع والعشرين واليوم [الأول و] (2) الأخير والباقي مشكوك فيه، تعمل ما تعمله المستحاضة، وتغتسل آخر النصف الأول من التاسع عشر، وآخر النصف الأول من التاسع والعشرين.
ولو مزجت إحدى النصفين بالآخر والكسر من الأول، فلا تحير هنا بل ستة ونصف طهر بيقين، ومن نصف السابع إلى آخر السادس عشر حيض بيقين، ثم إلى آخر الشهر طهر بيقين. وينعكس الحكم بانعكاس الفرض القسم السابع (ذات عادة مضطربة ولها تمييز) فإنها تعمل عليه، لعدم إمكان الرجوع إلى العادة المضطربة، لعدم ضبطها، ووجود دلالة مضبوطة، فتكون أولى بالاعتبار.
مخ ۱۵۹
د ۱ څخه ۱٬۰۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ