Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایډیټر
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مؤسسة اسماعيليان
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایډیټر
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مؤسسة اسماعيليان
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
أيام الطهر طهر للخبر (١). والصفرة شئ كالصديد يعلوه اصفرار، والكدرة شئ كدر، وليستا على ألوان الدماء.
ولا خلاف في كونهما حيضا في أيام العادة، لأن الوقوع في أيام العادة يقتضي غلبة الظن بكون الأذى الموجود منه هو الحيض المعهود، وأما فيما وراءها إذا انقطع على الأكثر، فإنه بحكم الحيض أيضا، لقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/222" target="_blank" title="سورة البقرة: 222">﴿قل هو أذى﴾</a> (2) والصفرة والكدرة أذى، ولأنها أيام الحيض، سواء سبق دم قوي من سواد أو حمرة أو لا.
أما المبتدأة: فإذا رأتهما ثم انقطع على العشرة فما دون إلى الثلاثة، فالأقوى أنه كذلك، لأنها أيام الحيض لو كان أسود، فإن الظاهر أن المراد بأيام الحيض زمان إمكانه.
السادس: العادة قد تكون متفقة، كما إذا كانت عادتها خمسة في كل شهر، فإذا تجاوز العشرة ردت إلى الخمسة. وقد تكون مختلفة: إما مرتبة أو لا، فالأول كما لو رأت في الأول ثلاثة، وفي الثاني أربعة، وفي الثالث خمسة، ثم عادت إلى ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة وهكذا، فإذا تجاوز العشرة في شهر تحيضت بنوبته، ثم على تاليه على العادة.
فإن نسيت نوبته، فالوجه جلوسها أقل الحيض، لأنه المتيقن، ثم تعمل ما تعمله المستحاضة باقي الشك، وتغتسل عند كل صلاة، لاحتمال الانقطاع عندها إلى آخر الشك، ثم تعمل ما تعمله المستحاضة باقي الشهر.
ولو تيقنت الزيادة على الثلاثة، جلست أربعة، لحصول الشك في الخامس، ثم تجلس في الأخيرين ثلاثة ثلاثة، لاحتمال أن يكون ما حيضناها بالأربعة فيه شهر الخمسة والتالي له شهر ثلاثة، وأن يكون شهر الأربعة (3)
مخ ۱۴۵
د ۱ څخه ۱٬۰۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ