Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایډیټر
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مؤسسة اسماعيليان
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایډیټر
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مؤسسة اسماعيليان
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
دما ضعيفا ثم خمسة قويا ثم ضعيفا، وعادتها الخمسة الأولى، فقدر العادة حيض بحكم العادة، والقوي حيض آخر بحكم التمييز، وقد تخلل زمان الطهر بينهما.
وإن قلنا بتقديم العادة خاصة، فالخمسة [الأولى حيض والباقي استحاضة، وإن قلنا بتقديم التمييز خاصة، فالخمسة] (1) السواد حيض والباقي استحاضة.
وإن لم يتخلل بينهما قدر الطهر، كما لو كانت تحيض خمسة أول الشهر، فرأت في دور عشرة سواد ثم حمرة واستحيضت، فالأقوى الرد إلى العادة، فترد إلى الخمسة القديمة، لقوله (عليه السلام): فلتنظر إلى عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن (2). ولم يفصل. ولأن العادة قد ثبتت واستقرت، وصفة الدم في معرض البطلان، ولهذا لو زاد القوي على عشرة بطلت دلالة قوته.
وقيل: ترد إلى التمييز، لقوله (عليه السلام): دم الحيض أسود (3).
يعطي ظاهره أن عشرة حيضا.
القسم الرابع (ذات عادة مضبوطة ولا تمييز لها) فإنه ترجع إلى عادتها إذا استحيضت بلا خلاف وتثبت العادة بتوالي شهرين ترى فيهما الدم أياما سواء من غير زيادة ولا نقصان، لأن العادة مأخوذة من العود، ولقوله (عليه السلام): فإذا اتفق شهران عدة أيام فتلك أيامها (4).
فلا تكفي المرة وإن كانت مبتدأة، ولا يشترط الثلاث.
مخ ۱۴۲
د ۱ څخه ۱٬۰۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ