Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایډیټر
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مؤسسة اسماعيليان
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایډیټر
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مؤسسة اسماعيليان
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ولو اتفق ذلك في رمضان، قضيت صوم عشرة عند علمائنا، والأقرب عندي أحد عشر.
الثامن: إن رددناها في الحيض إلى الستة أو السبعة وهو الغالب، فكذا نردها في الطهر إلى ثلاثة وعشرين [أو أربعة وعشرين، وإن رددناها إلى الأقل احتمل أنها ترد إلى أقل الطهر أيضا، فيكون دورها ثلاثة عشر] (1) يوما، فإذا جاء الرابع عشر استأنفت حيضة أخرى.
والأصح أنها تجعل باقي الشهر طهرا، لأن ردها إلى الأقل في الحيض للاحتياط، فلو ردت في الطهر إلى أقله لتزائد الحيض، لعوده عن قرب وهو ينافي الاحتياط.
ويحتمل ردها إلى ثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين بناءا على الغالب، لأن (2) الظاهر اشتمال كل شهر على حيض وطهر، سواء ردت إلى الأقل أو الغالب، وهو يؤيد ما قلناه.
التاسع: غير المميزة كالمميزة في تركها العبادة في الشهر الأول إلى كمال العشرة، فإن جاوز الدم العشرة عرفت أنها مستحاضة. وإن ردها (3) إلى الأقل أو الغالب على الخلاف، فإن ردت إلى الأقل قضت صلاة سبعة أيام، وإن ردت إلى الستة أو السبعة، قضت صلاة أربع أو ثلاث.
وأما في الشهر الثاني وما بعده فتنتظر إن وجدت تمييز بالشرائط السابقة قبل تمام الرد أو بعده، ولا عبرة بما تقدم، فهي في ذلك الدور كمبتدأة ذات تمييز، كما لو رأت الشهر كله أحمر، ثم في الثاني خمسة أسود والباقي أحمر، فحيضها في الأول الأقل أو الغالب، وفي الثاني خمسة السواد، عملا بالتمييز لأنه دليل عليه، فالعمل به أولى.
وإن فقدت التمييز في الثاني، اغتسلت وصلت وصامت بعد تمام الرد،
مخ ۱۴۰
د ۱ څخه ۱٬۰۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ