Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایډیټر
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مؤسسة اسماعيليان
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایډیټر
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مؤسسة اسماعيليان
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
فإن اختلفن أو فقدن تحيضت في كل شهر بسبعة أيام أو ستة، أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر، إذ هو الغالب على الحيض، فردها إلى الغالب أولى من ردها إلى النادر، كما هو عادة الشارع، فإن الحيض خلقة وجبلة.
وفي الغالب تساوي المرأة والأقرباء والأقران وغيرهن فيه، لأنه كالأمارة فصار كالتمييز والعادة. ولقول الباقر (عليه السلام): تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها (1). وقوله (عليه السلام) لحمنة بن جحش: تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله تعالى بستة أيام أو سبعة (2). قال الصادق (عليه السلام): هذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه (3).
ويحتمل ردها إلى أقل الحيض، لأنه المتيقن والزائد مشكوك، فلا يترك اليقين إلا بمثله، أو إمارة ظاهرة كالتمييز والعادة. وردها إلى العشرة، لأنه دم في أيام الحيض مع إمكانه فيكون حيضا، ولأن العادة كثرة الدم للمبتدأة.
والأقرب ما قدمناه لما مر، ولقول الصادق (عليه السلام): المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما (4).
فروع الأول: يحتمل في قوله (عليه السلام): " ستا أو سبعا " ردها إلى الاجتهاد، فما غلب على ظنها أنه أقرب إلى عادة نسائها، أو ما يكون أنسب (5) بلونه جعلته حيضا، والتخيير لأنه موضوع له، والأول أقوى، لئلا يلزم التخيير في السابع بين وجوب الصلاة وعدمها، ولا تخيير في الواجب.
مخ ۱۳۸
د ۱ څخه ۱٬۰۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ