128

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایډیټر

السيد مهدي الرجائي

خپرندوی

مؤسسة اسماعيليان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

وحكم النفساء حكم الحائض في جميع المحرمات والمكروهات والمباحات، وما يجب عليها ويسقط عنها، لا فرق بينهما إلا في الأقل إجماعا، وفي الأكثر على الخلاف. وفي انقضاء العدة، فإن الحيض علة فيه، بخلاف النفاس، إذ المقتضي للخروج إنما هو الولادة. وفي الدلالة على البلوغ، لحصوله بالحيض دونه لحصوله بالحمل قبله. وغسلها كغسل الحائض.

ولو تطهرت ثم ولدت ولم تر دما، لم ينقض طهارتها، فإن الولادة ليست ناقضة بمجردها.

مخ ۱۳۳