Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایډیټر
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مؤسسة اسماعيليان
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایډیټر
السيد مهدي الرجائي
خپرندوی
مؤسسة اسماعيليان
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وإذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال والوضوء صارت طاهرا، فتصح كل ما يشترط فيه الطهارة، كالصلاة والطواف ودخول المساجد وقراءة العزائم وإباحة الوطي.
ولو أخلت بالغسل أو الوضوء، لم تصح صلاتها. ولو أخلت بالغسل، لم يصح صومها.
ولو انقطع دمها للبرأ، أو كانت مجنونة وانقطع، ففي وجوب الغسل إشكال، أقربه ذلك.
ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد، سواء كانتا واجبتين أو إحداهما، لقوله (عليه السلام): لفاطمة بنت أبي حبيش توضئي لكل صلاة (1).
ولا بد أن يكون الصلاة عقيب الطهارة، فإن قدمتها على الوقت ودخل عقيب فراغها منها صحت، وإلا أعادتها بعده.
ولو أخرت: فإن كان للاشتغال بسبب من أسباب الصلاة، كستر العورة، والاجتهاد في القبلة، والأذان والإقامة، وانتظار الجماعة والجمعة، جاز، وإلا فلا، لتكرر الحدث عليها وهي مستغنية عن احتمال ذلك قادرة على المبادرة.
ولو انتقض وضوءها قبل الصلاة بريح، لزمها الوضوء.
وهل يجب تجديد الاحتياط وهو تغيير القطنة بالخرقة؟ الأقرب ذلك إن زالت العصابة عن موضعها وظهر الدم على جوانبها، لأن النجاسة قد كثرت وأمكن تقليلها فلا يحتمل، وإن لم تزل العصابة ولا ظهر الدم، فالأقرب العدم، إذ لا معنى للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارها، لكن الأمر بطهارة الحدث مع استمراره معهود، ويحتمل وجوبه، كما يجب تجديد الوضوء.
ولو انتقض بالبول، وجب التجديد لظهور النجاسة، وهي غير ما ابتليت به.
مخ ۱۲۷
د ۱ څخه ۱٬۰۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ