111

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایډیټر

السيد مهدي الرجائي

خپرندوی

مؤسسة اسماعيليان

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

وألوان الدم ستة: السواد الخالص، وهو حيض إجماعا، والبياض الخالص وليس بحيض إجماعا، والحمرة والخضرة، والصفرة، والكدرة، وهي حيض إن صادفت أيامه، كما أن السواد دم استحاضة إن صادف أيامها.

لقول الصادق (عليه السلام): كلما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض (١).

فإذا اشتبه دم الحيض بدم العذرة، أدخلت المرأة القطنة، فإن خرجت منغمسة فهو حيض، وإن خرجت متطوقة فهو لعذرة، لقول الباقر (عليه السلام): فإذا خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة، وإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث (٢).

فإن اشتبه بدم القرح، أدخلت أصبعها، فإن كان خارجا من الأيسر فهو حيض على الأقوى، ومن الأيمن دم قرح، والرواية (٣) بالعكس.

المطلب الثاني (في وقته ومدته) لا حيض مع الصغر إجماعا، لقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/4" target="_blank" title="سورة الطلاق: 4">﴿واللائي لم يحضن﴾</a> (4) ولأن حكمة الحيض تغذية الولد، كما أن حكمة المني خلقه منه، فمن لا يصلح للحمل لا يوجد منه، لانتفاء حكمته.

وحد الصغر ما نقص عن تسع سنين، فإذا أكملت تسعا أمكن الحيض، ولا يكفي الطعن في التاسعة.

مخ ۱۱۶