نهاية الاحکام
نهاية الإحكام
پوهندوی
السيد مهدي الرجائي
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
نهاية الاحکام
العلامه الحلی d. 726 AHنهاية الإحكام
پوهندوی
السيد مهدي الرجائي
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
الحادي عشر: لو مس خنثى مشكل باطن فرجي خنثى مشكل، انتقض وضوءه، لأن أحدهما أصلي. ولو مس أحدهما، لم ينتقض، لاحتمال الزيادة، فلا يبطل للاستصحاب، وكذا لو مس ذكر مشكل وباطن فرج مشكل آخر.
ولو مس أحد المشكلين فرج الآخر والآخر ذكر الأول، لم ينتقض طهارة أحدهما للاستصحاب، فلا يرجع عنه لمجرد الاحتمال.
خاتمة (ما يمنع الحدث منه) حكم الحدث المنع من الصلاة إجماعا، ولقوله (عليه السلام): لا صلاة إلا بطهارة (١). ولأن الأمر عقيب القيام من النوم يستلزم الأمر عقيب الحدث، لأن وجود السبب أقوى من وجود مظنته.
ومن الطواف لقوله (عليه السلام): الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام (٢).
ومس كتابة القرآن، لقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/79" target="_blank" title="سورة الواقعة: 79">﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾</a> (3).
وقضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي، لأن شرط الصلاة شرط في أجزاءها.
ومن سجود السهو. ولا يشترط في سجدة الشكر، ولا سجود التلاوة وإن وجب، ولا في لمس المصحف، ولا حمله، والقراءة فيه.
مخ ۷۷
د ۱ څخه ۱٬۰۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ