نهاية الاحکام
نهاية الإحكام
پوهندوی
السيد مهدي الرجائي
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
نهاية الاحکام
العلامه الحلی d. 726 AHنهاية الإحكام
پوهندوی
السيد مهدي الرجائي
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
وحكم النفساء حكم الحائض في جميع المحرمات والمكروهات والمباحات، وما يجب عليها ويسقط عنها، لا فرق بينهما إلا في الأقل إجماعا، وفي الأكثر على الخلاف. وفي انقضاء العدة، فإن الحيض علة فيه، بخلاف النفاس، إذ المقتضي للخروج إنما هو الولادة. وفي الدلالة على البلوغ، لحصوله بالحيض دونه لحصوله بالحمل قبله. وغسلها كغسل الحائض.
ولو تطهرت ثم ولدت ولم تر دما، لم ينقض طهارتها، فإن الولادة ليست ناقضة بمجردها.
مخ ۱۳۳
د ۱ څخه ۱٬۰۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ