104

النهاية په غريب الحديث او الاثر کې

النهاية في غريب الأثر

پوهندوی

طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي

خپرندوی

المكتبة العلمية - بيروت

د خپرونکي ځای

١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م

(هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ «أَنَّهُ كَانَ حَسَنَ البَادّ إِذَا رَكِبَ» البَادّ أَصل الْفَخِذِ، والبَادَّان أَيْضًا- مِنْ ظَهْرِ الْفَرَسِ- مَا وَقَعَ عَلَيْهِ فَخِذ الْفَارِسِ، وَهُوَ مِنَ البَدَد: تبَاعِد مَا بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ مِنْ كَثْرَةِ لَحْمِهِمَا. (بَدَرَ) (هـ) فِي حَدِيثِ الْمَبْعَثِ «فَرجَع بِهَا ترجُف بَوَادِرُهُ» هِيَ جَمْعُ بَادِرَة وَهِيَ لَحمة بَيْنَ المَنْكِب والعُنق. والبَادِرَة مِنَ الكَلام: الَّذِي يَسْبق مِنَ الْإِنْسَانِ فِي الغَضب. وَمِنْهُ قَوْلُ النَّابِغَةِ: وَلَا خَيْرَ فِي حِلْمٍ إِذَا لَمْ تكُن لَهُ ... بَوَادِر تَحْمِي صَفْوَهُ أَنْ يكَدَّرَا (س) وَفِي حَدِيثِ اعْتِزَالِ النَّبِيِّ ﷺ نِسَاءَهُ «قَالَ عُمَرُ: فَابْتَدَرَتْ عَيْنايَ» أَيْ سَالتَا بِالدُّمُوعِ. (س) وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ ﵁ «كُنَّا لَا نَبيعُ التَّمر حَتَّى يَبْدُرَ» أَيْ يَبْلُغ. يُقَالُ بَدَرَ الْغُلَامُ إِذَا تمَّ واسْتدار. تَشْبيهًا بالبَدْر فِي تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ. وَقِيلَ إِذَا احْمرّ البُسْر قِيلَ لَهُ أَبْدَرَ. (هـ) وَفِيهِ «فأُتي بِبَدْرٍ فِيهِ بُقُول» أَيْ طَبَق، شُبّه بالبَدْر لاسْتِدارته. (بَدَعَ) - فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى «البَدِيع»، هُوَ الْخَالِقُ المختَرع لَا عَنْ مِثال سَابِقٍ، فَعِيل بِمَعْنَى مُفْعِل. يُقَالُ أَبْدَعَ فَهُوَ مُبْدِع. (هـ) وَفِيهِ «أَنَّ تِهَامه كبَدِيع العسَل، حُلْوٌ أوَّله حُلْوٌ آخِرُهُ» البَدِيع: الزِّقُ الجَدِيد، شَبَّه بِهِ تِهَامه لِطِيبِ هَوَائِهَا، وَأَنَّهُ لَا يتغيَّر كَمَا أَنَّ الْعَسَلَ لَا يَتَغَيَّرُ. (س) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ ﵁ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ «نِعْمَت البِدْعَة هَذِهِ» الْبِدْعَةُ بِدْعَتَان: بِدْعَةُ هُدًى، وَبِدْعَةُ ضَلَالٍ، فَمَا كَانَ فِي خِلَافِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ورسوله ﷺ فَهُوَ فِي حَيِّز الذَّمِّ وَالْإِنْكَارِ، وَمَا كَانَ وَاقِعًا تَحْتَ عُموم مَا نَدب اللَّهُ إِلَيْهِ وحَضَّ عَلَيْهِ اللَّهُ أَوْ رَسُولُهُ فَهُوَ فِي حَيِّزِ الْمَدْحِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثَالٌ مَوْجُودٌ كنَوْع مِنَ الجُود وَالسَّخَاءِ وفعْل الْمَعْرُوفِ فَهُوَ مِنَ الْأَفْعَالِ الْمَحْمُودَةِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي خِلَافِ مَا وَردَ الشَّرْعُ بِهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ جَعل لَهُ فِي ذَلِكَ ثَوَابًا فَقَالَ «مَنْ سَنّ سُنة حسَنة كَانَ لَهُ أجْرها وأجرُ مَنْ عَمِل بِهَا» وَقَالَ فِي ضِدّه «وَمَنْ سَنَّ سُنة سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وزْرُها وَوِزْرُ مَنْ عَمِل بِهَا» وَذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي خِلَافِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ ﷺ. وَمِنْ

1 / 106