هل يشرع التكبير لسجود التلاوة؟
روى عبد الرزاق في «مصنفه» (٣/ ٣٤٥): عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: «كان رسول الله ﷺ يقرأ علينا القرآن فإذا مرَّ بسجدة كبَّر وسجد فسجدنا معه».
ورواه أبو داود في «سننه» (عون ٤/ ٢٨٧) قال: حدثنا أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا عبد الله به. وقال عقبة: قال عبد الرزاق: كان الثوري يعجبه هذا الحديث، قال أبو داود يعجبه لأنه كبَّر.
ورواه البيهقي في «سننه» (٢/ ٣٢٥) من طريق أبي داود به.
خالفه عبيد الله.
قال أحمد في «مسنده» [٤٦٦٩]: «حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر ﵄ قال: «كان رسول الله ﷺ يقرأ علينا السورة، فيقرأ السجدة، فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد مكانًا لموضع جبهته».
ورواه البخاري (٢/ ٥٥٦، ٥٦٠، ٥٥٧)، ومسلم [٥٧٥]، وأبو داود «عون» [٤/ ٢٨٧]، وابن خزيمة وابن حبان والحاكم (١/ ٢٢٢) كلهم من طرق عن عبيد الله ليس في شيء منها ذكر التكبير.
ولفظ الحاكم عن ابن عمر ﵄ قال: «كنَّا نجلس عند النبي ﷺ فيقرأ القرآن فربما مرَّ بسجدة فيسجد