320

نفح العبير

نفح العبير

خپرندوی

مدار الوطن للنشر

شمېره چاپونه

الأولى- جـ ١ (١٤١٥)،جـ ٢ (١٤١٧)،جـ ٣ (١٤٢٤)

د چاپ کال

جـ ٤ (١٤٢٦)

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

وجهه ورأسه، قيل لابن القاسم: فإن فعل أترى عليه فدية؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئًا، ولا أرى عليه شيئًا، لما جاء عن عثمان في ذلك.
وقد روي عن مالك: من غطى وجهه وهو محرم أنه يفتدي، وفي موضع آخر من كتاب ابن القاسم: أرأيت محرمًا غطى وجهه ورأسه في قول مالك. قال: قال مالك: إن نزعه مكانه فلا شيء عليه وإن تركه فلم ينزعه مكانه حتى انتفع بذلك افتدى، قلت: وكذلك المرأة إذا غطت وجهها؟ قال: نعم إلا أن مالكًا كان يوسع للمرأة أن تسدل رداءها فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترًا، وإن كانت لا تريد سترًا فلا تسدل.
قال أبو عمر: روي عن عثمان وابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وابن الزبير وزيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله: أنهم أجازوا للمحرم أن يغطي وجهه فهم مخالفون لابن عمر في ذلك، وعن القاسم بن محمد وطاووس وعكرمة أنهم أجازوا للمحرم أن يغطي وجهه، وقال عطاء: يخمر المحرم وجهه إلى حاجبيه، وبه قال الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود، وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كان عثمان وزيد ابن ثابت يخمران وجوههما وهما محرمان، وكل من سمينا في هذا الباب من الصحابة ففي كتاب عبد الرزاق. اهـ.

4 / 97