32

نفح العبير

نفح العبير

خپرندوی

مدار الوطن للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى- جـ ١ (١٤١٥)،جـ ٢ (١٤١٧)،جـ ٣ (١٤٢٤)

د چاپ کال

جـ ٤ (١٤٢٦)

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

أو غسله أجزأه ذلك وإن طالت المدة أو قصرت. وقال الحافظ ابن رجب في «شرح البخاري» (١/ ٥٩): ولو نوى بوضوئه رفع الحدثين (يعني الحدث الأصغر والجنابة) ارتفع عن أعضاء وضوئه حدثاه جميعًا بناءً على أن الغسل لا تشترط له الموالاة، وهو قول الجمهور خلافًا لمالك. وانظر: «فتاوى شيخ الإسلام» (٢٦/ ١٧٩) مهم. فصل وقال شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز في تعليقه على «سنن ابن ماجه» على حديث ابن عباس المتقدم وذلك سنة ١٤٠٩هـ قال: «الغسل الراجح أنه لا تجب فيه الموالاة». هذا ما تيسر إعداده، والله الموفق (١).

(١) قرئ على شيخنا عبد العزيز بن باز ﵀ يوم الأحد بتاريخ ٣٠/ ٧/١٤١٥هـ فقال: «الصواب أن الغسل لا تجب فيه الموالاة .. لأنه شيء واحد، فلو نسي شيئًا أو جهله ثم نبه فغسله كفى، بخلاف الوضوء» اهـ. بحروفه.

1 / 35