30

نفح العبير

نفح العبير

خپرندوی

مدار الوطن للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى- جـ ١ (١٤١٥)،جـ ٢ (١٤١٧)،جـ ٣ (١٤٢٤)

د چاپ کال

جـ ٤ (١٤٢٦)

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فصل في الآثار الواردة عن الصحابة قال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن شداد بن أوس قال: «إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف الجنابة». قال الحافظ في «الفتح» (١/ ٣٩٤) على حديث عمر في وضوء الجنب عند النوم: الوضوء هنا الشرعي والحكمة فيه أنه يخفف الحدث لاسيما على القول بجواز تفريق الغسل فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة على الصحيح، ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس الصحابي: فذكره. فصل في كلام الأئمة قال البخاري في صحيحه «فتح» (١/ ٣٧٥) باب تفريق الغسل والوضوء: ويذكر عن ابن عمر ﵄ أنه غسل قدميه بعدما جفَّ وضوءُه، قال العيني: أي هذا باب في بيان تفريق الغسل والوضوء هل هو جائز أم لا؟ وذهب البخاري إلى أنه جائز وأيده بفعل ابن عمر ﵄. فصل وفي مسائل صالح بن أحمد (١/ ١٦٥): سألت أبي عن الرجل يتوضأ ويترك شيئًا من جسده؟ قال: إذا كان جفَّ الوضوء أعاد الوضوء كله، ويجزيه في الجنابة أن يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء. وقال أبو يعلى في كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٧٩) مسألة: واختلف في الموالاة في الطهارة الصغرى .. ثم قال: ونقل حنبل أنها

1 / 33