295

نفح العبير

نفح العبير

خپرندوی

مدار الوطن للنشر

شمېره چاپونه

الأولى- جـ ١ (١٤١٥)،جـ ٢ (١٤١٧)،جـ ٣ (١٤٢٤)

د چاپ کال

جـ ٤ (١٤٢٦)

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

بخلافه، وحديث جُري أيضًا مخالف لمفهوم حديث البراء ... (أربع لا تجوز في الأضاحي) وحديث البراء جرى مجرى البيان والحصر ولهذا أنكر البراء على من كره العيب في الأذن والقرن.
وقال في «الفروع» (٣/ ٥٤٢): ويتوجه احتمال (أعضب القرن والأذن) مطلقًا؛ لأن في صحة الخبر نظرًا ثم الخبر الصحيح المشهور: (أربع لا تجوز في الأضاحي ....) يقتضي الأعضب، فيكون النهي للكراهة، والمعنى يقتي ذلك لأن القرن لا يؤكل، والأذن لا يقصد أكلها غالبًا ... اهـ (١).

(١) علق شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ على هذا البحث بقوله: (إذا لم يثبت الحديث يكون داخلًا في باب الكراهة في العيوب المكروهة) قُرئ عليه ليلة الاثنين ٧/ ٧/١٤١٧ـه والحمد لله رب العالمين.

4 / 69