26

نفح العبير

نفح العبير

خپرندوی

مدار الوطن للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى- جـ ١ (١٤١٥)،جـ ٢ (١٤١٧)،جـ ٣ (١٤٢٤)

د چاپ کال

جـ ٤ (١٤٢٦)

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

حكم الموالاة في الغسل قال الإمام أحمد (في «مسنده» [٢١٨٠شاكر]: حدثنا علي بن عاصم، حدثنا أبو علي الرحبي عن عكرمة، أخبرنا ابن عباس ﵄ قال: «اغتسل رسول الله ﷺ من جنابة، فلما خرج رأى لمعة على منكبه الأيسر لم يصبها الماء، فأخذ من شعره فبلها ثم مضى إلى الصلاة» (١). وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/ ٤٦)، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا مُستلم (٢) ابن سعيد عن أبي علي الرحبي به. ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن ماجه (١/ ٢١٧). وهذا إسناد واهٍ، أبو علي الرحبي اسمه الحسين بن قيس، لقبه حنش، متروك الحديث، قاله أحمد والنسائي والدارقطني والساجي وغيرهم، وفي «التقريب»: متروك. حديث آخر: قال ابن أبي شيبة (١/ ٤٥): حدثنا هشيم وابن علية ومعتمر عن إسحاق بن سويد العدوي، حدثنا العلاء بن زياد قال: «اغتسل رسول الله ﷺ من جنابة فخرج فأبصر لمعة بمنكبه لم يصبها الماء، فأخذ بجمته فبلَّها عليه». ورواه أبو داود في «المراسيل» [٧٤] عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن إسحاق به. وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الصحيح غير العلاء بن زياد،

(١) ووقع في «المصنف» وابن ماجه «مسلم» وهو خطأ. (٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٦٥).

1 / 29