251

نفح العبير

نفح العبير

خپرندوی

مدار الوطن للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى- جـ ١ (١٤١٥)،جـ ٢ (١٤١٧)،جـ ٣ (١٤٢٤)

د چاپ کال

جـ ٤ (١٤٢٦)

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

٤٠ - لا يجوز أن تؤخذ بويضة المرأة ثم تلقح بماء زوجها ثم توضع في رحم ضرتها.
٤١ - لو مات الزوج فلزوجاته أن يغسلنه فإن وضعت إحداهن وهو على السرير فلا يجوز لها أن تغسله لخروجها من العدة وحلها للأزواج.
٤٢ - إذا مات المعدد يحد جميع نسائه وهذا لا خفاء به؛ لكن عند بعض النساء اعتقاد فاسد أنه إذا ولدت إحداهن بعد موته ولدًا فإنها ترفع الإحداد عن نفسها وعن سائر ضراتها وهذا باطل؛ فالبواقي على إحدادهن حتى يخرجن من العدة على حسب حالهن.
٤٣ - إذا حبس الزوج فهو باق على نصيبه منهن وهن كذلك فإذا أمكن خروجه إليهن أو ترددهن إليه فذاك، ولو تباعد ما بين ذلك فهو على ترتيب النوبات.
وختامًا أقول: والعاقل من الأزواج صاحب الدين يستطيع صيانة دينه ونفسه وعرضه دون كثير عناء، والأحمق منهم لا يزيده ما ذكرت إلا بلاء وفتنة وحيرة، والموفق من وفقه الله، والمهتدي من هداه الله، والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ.
قاله وكتبه
أبو محمد عبد الله بن مانع
في صفر /١٤٢٤هـ.

4 / 22