وروى أحمد في مسنده في مواضع (٦/ ٣٠٠) (٦/ ٣٠٢) (٦/ ٣٠٩)، والدارمي (٩٦٠)، والموصلي (٢٣/ ٧٠)، وأبو داود (٣١١)، وابن ماجه (٦٤٨)، والترمذي (١٣٩)، والحاكم (١/ ١٧٥) وابن أبي شيبة [١٧٤٥٥]، والبغوي (٢/ ١٣٦)، وابن المنذر (٢/ ٢٥٠)، والدارقطني (١/ ٢٢٢)، والطبراني في «الكبير» (٢٣/ ٣٧٠)، وابن حبان في «المجروحين» (٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، والبيهقي (١/ ٣٤١)، وغيرهم من طرق عن على بن عبد الأعلى عن أبي سهل (كثير بن زياد) عن مُسَّة الأزدية عن أم سلمة ﵂، قالت: (كانت النفساء في عهد رسول الله ﷺ، تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف، وقد روي بلفظ آخر مقارب (كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ﷺ، أربعين يومًا ...).
وبلفظ ثالث عن مُسَّة قالت: (حججت فدخلت على أم سلمة فقلت يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة الحيض فقالت: لا يقضين كانت المرأة من نساء رسول الله ﷺ، تقعد من النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي ﷺ، بقضاء صلاة النفاس، وهذه الألفاظ الثلاثة كلها عند البيهقي، واعلم أن أحاديث الباب وما جاء في معناها من آثار قد طعن فيها بعلل أربع:
الأولى: ضعف حديث أم سلمة.
الثانية: نكارة بعض ألفاظه.
الثالثة: ضعف شواهده.
الرابعة: الاعتلال بوجود النفاس في الحس أكثر من أربعين.