120

نفح العبير

نفح العبير

خپرندوی

مدار الوطن للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى- جـ ١ (١٤١٥)،جـ ٢ (١٤١٧)،جـ ٣ (١٤٢٤)

د چاپ کال

جـ ٤ (١٤٢٦)

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

به الحيوانات ولكن ليس كل ما كان جالبًا لنفع يكون حلالًا بل لابد من عدم المانع، وإيلام الحيوان ها هنا مانع لأنه إيلام لم يأذن الشارع به بل نهى عنه. اهـ. هذا ما تيسر إعداده والله أعلم (١).

(١) قرئ على شيخنا ﵀ ولم يكمِّل وقال المقصود جائز إذا كان للمصلحة. فيه إشارة إلى أن قلة الفتوح في زمانه لا صنع له فيه، لأن سببه قصر مدته، فمعنى المغفرة له رفع الملامة عنه.

2 / 34