105

نفح العبير

نفح العبير

خپرندوی

مدار الوطن للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى- جـ ١ (١٤١٥)،جـ ٢ (١٤١٧)،جـ ٣ (١٤٢٤)

د چاپ کال

جـ ٤ (١٤٢٦)

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

في المسجد في قول أصحابنا وإسحاق وقال أكثر أهل العلم لا يجوز للآية والخبر واحتج أصحابنا بما وري عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ ... (الأثر). وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعًا يخص به العموم، لأنه إذا توضأ خف حكم الحدث، فأشبه التيمم عند عدم الماء، ودليل خفته أمر النبي ﷺ الجنب به إذا أراد النوم واستحبابه لمن أراد الأكل ومعاودة الوطء. قلت: ومراده بالآية قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣]. وقد اختلف في تأويلها على القولين: ١ - إن المراد لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين غير واجدين للماء فتيمموا وصلوا، وقيل: ٢ - إن المراد لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد وأنتم جنب إلا مجتازين وهذا القول اختاره ابن جرير. قال ابن كثير وهذا الذي نصراه ابن جرير هو قول الجمهور وهو الظاهر من الآية: ومراد الموفق في قوله واحتجوا بالخبر حديث عائشة في سنن أبي داود عن النبي ﷺ «ولا أحِلَّ المسجد لحائض ولا جنب» وهو حديث ضعيف. قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (١/ ٣٩١) موضحًا عموم الآية «وإنما الوجه في ذلك أن تكون الآية عامة في قربان الصلاة ومواضعها واستثنى من ذلك عبور السبيل وإنما يكون في مواضعها خاصة وهذا إنما فيه حمل اللفظ على حقيقته ومجازه وذلك جائز عندنا على الصحيح، وعلى هذا فتكون الآية الدالة

2 / 18