نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
پوهندوی
عبد اللطيف الكوهكمري
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سيوري d. 826 AHنضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
پوهندوی
عبد اللطيف الكوهكمري
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
أو مانعا.
وأضاف بعضهم الصحة والبطلان والعزيمة والرخصة والتقدير والحجة.
والأربعة الأول ظاهرة المثال، وأما التقدير فاما بجعل الموجود معدوما كالماء بالنسبة إلى مريض يتضرر باستعماله أو إلى عاجز عن ثمنه يقدر معدوما، أو بجعل المعدوم موجودا، وله أمثلة:
(الأول) الدية، تقدر داخلة في ملك المقتول قبل موته بآن يتورث عنه ويقضى منها ديونه، فإنه يقدر الملك المعدوم موجودا للضرورة.
(الثاني) تجديد النية في الصوم قبل الزوال، فتنعطف هذه النية تقديرا إلى الفجر، مع أن الواقع عدم النية.
(الثالث) تقدير الملك قبل العتق في قوله " أعتق عبدك عني "، وليس ذلك كله من باب الكشف، للقطع بعدم هذه المقدرات.
وأما الحجة فهي مستند قضاء الحاكم، كالاقرار والبينة واليمين والنكول.
والحق أن هذه يمكن ردها إلى أقسام الوضع الثلاثة .
هداية:
ظهر أن الخطاب اما تكليفي أو وضعي، وليس بينهما منع جمع ، بل ينقسمان أقساما:
" أ " ما اجتمعا فيه: كالطهارة عن الحدث والخبث وأسباب الحدث التي من فعل العبد، والصلاة فإنها واجبة وسبب لعصمة الدم، وغسل الميت واجب
مخ ۱۰