نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

مقداد سيوري d. 826 AH
27

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

پوهندوی

عبد اللطيف الكوهكمري

خپرندوی

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

فقهي قواعد

(الثالث عشر) إذا ردت اليمين على المدعي فطلب الامهال، فالأقرب اجابته ولا تقدير لامهاله.

قاعدة:

السنة ترادف المستحب غالبا، كما يرادفه التطوع والفضل والاحسان.

وقد أطلق على الواجب في مواضع:

الأول - ما روى: التشهد سنة.

الثاني - غسل مس الأموات سنة.

الثالث - قول ابن بابويه: القنوت سنة واجبة من ترك متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له.

الرابع - قول الشيخ: الرمي مسنون، وفسره ابن إدريس بالوجوب.

وكل هذا يراد به الثبوت [بالسنة] ، فصار لفظ " السنة " من قبيل المشترك.

الفصل الثاني (في اقسام الوضع) وفيه أبحاث:

(الأول) قد عرفت أنه يقسم إلى السبب والشرط والمانع.

فالسبب لغة كل ذريعة إلى مطلوب، واصطلاحا كل وصف ظاهر منضبط دل

مخ ۲۸