93

د عقدونظريه

نظرية العقد = العقود

ژانرونه

والرب تعالى له حقوق لا يشاركه فيها غيره كعبادته وتقواه والتوكل عليه وخشيته وله حق لا يتم القيام به إلا بالرسول كطاعته فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله إذ لا يمكن طاعته إلا بطاعة الرسول وكذلك لا يمكن الإيمان بأمره ونهيه وخبره إلا بالشهادة للرسول وفي حديث المعراج «ألم أرفع لك ذكرك فلا أذكر إلا ذكرت معي ولا يصح لأمتك خطبة ولا تشهد حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي» ولهذا تجب محبته وإرضاؤه فمحبته من محبة الله وإرضاؤه من إرضائه.

ويبقى الحلف به هل هو من الحلف بالله أو من الحلف بغير الله هذا مورد النزاع فمن جعل اليمين منعقدة به قاسه بوصف يختص بالرسول وبوصف يشركه فيه سائر النبيين.

فالأول كونه يعتبر في الأذان والإيمان بخصوصه فإن هذا لا يشاركه فيه غيره.

لكن يقال لم قلت إن العلة في الأصل ما ذكرت ولم قلت إن هذا الوصف دليل على العلة فإن كونه يعتبر في الأذان والإيمان ليس بأولى من كونه لا يذكر في التسمية فلا يقال باسم الله والرسول لا على ذبح ولا طعام ولا غيرهما باتفاق المسلمين ولا يصلى له ولا يصام له ولا يعبد ولا يدعى ولا يسأل ولا يتوكل عليه ولا يخشى والفوارق أكثر من الجوامع.

وأما ما ذكره في الأيمان والأذان فلأنه وسيلة وواسطة بين الله وخلقه فإنه لا يعبد الله ويطاع إلا بطاعته فلا يكون مؤمنا إلا من شهد له بالرسالة وأطاعه ولا يكون مصليا إلا من صلى الصلاة التي شرعها والأذان دعاء إلى الصلاة فذكر في الأذان ليبين ما يجب من طاعته ومتابعته والإيمان به.

وأما القسم فهو من خصائص المعبود سبحانه كما ثبت ذلك بسنته الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم.

وأما كون الطعن فيه يخرج من الإيمان ويوجب القتل فهذا حق وهو ثابت لجميع النبيين فإنه يجب الإيمان بكل نبي وبكل ما جاءوا به ومن سب نبيا معلوم النبوة وجب قتله باتفاق العلماء.

ثم سؤال المطالبة قائم فالقياس بالوصف الأول لا يوجب إلحاق سائر النبيين به والقياس بهذا الوصف يوجب إلحاق سائر النبيين به.

مخ ۸۷