248

د عقدونظريه

نظرية العقد = العقود

ژانرونه

وأما في الجامع الكبير فجعل الروايتين في الموانع مطلقا سواء كانت الموانع به أو بها أو بهما كالحيض والإحرام وصيام الفرض والرتق والجب والعنة.

وفي المجرد جعل الروايتين فيما يمنع الوطء ودواعيه.

فهذه ثلاث طرق للأصحاب في الروايتين والثلاثة سلكها القاضي.

أحدها أن الروايتين مطلقا.

والثانية أنهما فيما يمنع الوطء ودواعيه دون ما يمنعه فقط.

الثالثة أنها في موانع الزوجة وأما موانع الزوج فيستقر معها قولا واحدا كطريقته في التعليق وطريقة من اتبعه من أصحاب التعاليق كالشريف وابن عقيل وغيرهما.

وأما تلذذه بها بلا خلوة فلم يذكر أحد منهم عن أحمد فيه خلافا ولكن القاضي قال يحتمل أن يخرج ذلك على روايتي المصاهرة ويحتمل أن يجعل ذلك قولا واحدا لأن المهر يستقر بالموت بخلاف المصاهرة فإن الموت لا يحرم الربيبة.

قلت مع أن هذا فيه روايتان وأبو الخطاب خرج ذلك على الروايتين.

فأما طريقة بعض المتأخرين كما في المحرر ونحوه أن التقرير بالمباشرة رواية رابعة فهذا غلط على المذهب يقتضي أن في ذلك عن أحمد روايتين وليس الأمر كذلك بل مذهبه استقرار الصداق بذلك من غير خلاف يعرف عنه وقد بين أحمد مأخذه وهو أنه إذا نال منها ما لا يحل لغيره وذكر ذلك عن إبراهيم النخعي وكذلك نصوصه في الخلوة تدل على ذلك فإنه إذا خلا بها خلوة الزوج مع امرأته استقر الصداق وإلا فلا فإذا لم يعلم بها لم يختص بهذا بالزوجة وكذلك إذا دخلت فقالت لا أرضى به فليست هذه خلوة رجل مع امرأته وأما إذا مكنته من التلذذ بها فهذا دخول النكاح وإن لم يطأها فكذلك إذا خلا بها خلوة وهي حائض فإن هذه خلوة نكاح وكذلك إذا كان هو محرما دونها فإنها خلت به خلوة المرأة مع زوجها إذ كان هذا لا يحل

مخ ۲۴۲