قال أبو الخطاب وعلى هذه الرواية يتخرج أن يصح نكاح المحلل ونكاح الشغار ويبطل الشرط وقد مضى كلامه.
فحمل الرواية في المتعة على صحة العقد وبطلان التوقيت.
وكذلك ذكر أبو الخطاب في الانتصار وعن أحمد كقول أبي حنيفة أنه يصح العقد ويبطل الشرط.
وممن ذكره ابن عقيل قال إذا تزوج امرأة وشرط أنه إذا أحلها للأول فلا نكاح بينهما أو اشترط طلاقها عقيب إحلالها فالعقد باطل نص عليه.
قال وتتخرج عندي على روايتين في الشروط الفاسدة ونكاح المتعة ففي الجميع روايتان.
فقد كثر المخرجون لهذه الرواية أبو الخطاب وابن عقيل ومن بعدهم.
وكذلك القاضي أبو يعلى في خلافه حكى في صحة العقد وبطلان شرط التحليل روايتين كما حكى الروايتين في قوله إن جئتني بالمهر إلى وقت كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا.
وأبو الخطاب حكى في نية المتعة روايتين التحريم والكراهة.
وأما نكاح المحلل فالمذهب المنصوص أنه يبطل بقصد التحليل فإن أظهره كان باطلا في الظاهر وإن أبطن ذلك كان حراما باطلا في الباطن وإذا شرطه قبل العقد ونواه في العقد فهو أوكد في البطلان وذكر طائفة من أصحابنا أنه يكره ولا يحرم كالمشهور من مذهب الشافعي.
وفي مذهب الشافعي أن الشرط المتقدم يؤثر فيه وأما إذا شرطه قبل العقد ولم ينوه فذكر أبو محمد أنه إن شرط عليه أن يحلها قبل العقد فنوى بالعقد (غير) * ما شرط عليه وقصد نكاح رغبة صحة العقد لأنه خلا عن نية التحليل وشرطه فصح كما لو لم يذكر ذلك.
مخ ۲۰۳