فصل
في نكاح الشغار والنكاح مع نفي المهر أو المهر الفاسد وكذلك الخلع والكتابة.
في الصحيحين والسنن الثلاثة والمسند عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار (1) والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق».
وفي رواية للصحيحين وأبي داود أن هذا التفسير من كلام نافع.
وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا شغار في الإسلام».
وفي صحيح مسلم والمسند عن أبي هريرة قال «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي».
وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار».
وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج «أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وقد كانا جعلا صداقا فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم» رواه احمد وأبو داود (2).
فهؤلاء أربعة من الصحابة رووه.
وروي عنه صلى الله عليه وسلم «لا شغار في الإسلام» من حديث عمران بن حصين وأنس بن مالك ووائل بن حجر وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
مخ ۱۷۴