[العبرة في المهر بالتراضي بصرف النظر عن المثل]
ومثله اختلاف المتبايعين فهو من هذا الباب إذا قدر أن المشتري هو الظالم.
فمن قال إن السلعة في الباطن ملك للمشتري ولا يجوز للبائع الانتفاع بها حتى تعود إلى ملكه بالفسخ بعد التحالف فهذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروفة في هذا الباب مضيق على المظلوم مسلط للظالم عليه فإنه يمكن المضار أن يشتري سلعة ثم يجحد ثمنها ليحرم على البائع الانتفاع بها في نفس الأمر.
وفي الجملة انتقال الملك إلى المشتري مشروط بانتقال الثمن إلى البائع وملك المختلعة نفسها مشروط بملك الزوج للفدية وعتق نصيب الشريك الذي لم يعتق مشروط بملكه للثمن.
فإثبات الحكم بدون شرطه اللازم له ممتنع والملك هو القدرة على الانتفاع فإن لم تثبت هذه القدرة فلا ملك أصلا وكونه يستحق أن تثبت له هذه القدرة غير ثبوت هذه القدرة وإذا لم تثبت له هذه القدرة لم تثبت قدرة الآخر التي لا تثبت إلا بها فإن ثبوت إحدى القدرتين مشروط بثبوت الأخرى فإن لم تحصل إحداها لم تحصل الأخرى وإذا لم تحصل القدرتان الجديدتان نفيت قدرة المظلوم على ما كانت عليه باطنا وظاهرا.
وأما الظالم فقدرته يستحق بها العقاب لأنها إنما حصلت بظلمه.
وأما من اشترى منه وهو لا يعلم حاله فلا شيء عليه لا باطنا ولا ظاهرا.
فإن قيل فقياس هذا أن المرأة إذا لم ترض بما فرض لها من المهر فلها الفسخ.
قيل إن كانت المرأة رضيت بمهر المثل فليس لها إلا ما رضيت به وإن لم ترض بذلك فينبغي إذا لم ترض بما فرض لها أن لها الفسخ ما لم يثبت ذلك بالدخول والموت فإنه هنا استقر لها مهر المثل فلا فائدة في الفسخ ولهذا قال تعالى {2: 236 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن
مخ ۱۶۹