154

د عقدونظريه

نظرية العقد = العقود

ژانرونه

[أحكام الوقف المعلق وصيغ ألفاظه]

[تنازع العلماء في بيع المدبر تشبيها له بأم الولد]

وقد تنازع الفقهاء في بيع المدبر تشبيها له بأم الولد ولم يتنازعوا في أنه من الثلث لأنه وصية وإذا قتل المدبر سيده فإنه يبطل تدبيره من يبطل الوصية بقتل الموصي بعد الإيصاء كما هو المنصوص عن أحمد وقول أبي حنيفة وغيره.

ونظير هذا الموقف المعلق بالموت إذا قال داري وقف بعد موتي جاز ذلك في ظاهر مذهب أحمد كما ذكره الخرقي وغيره.

وهل يجوز تعليق الوقف على وجهين.

وكذلك لو قال فرسي حبيس بعد موتي أو هذا البعير هدي ونحو ذلك لأن هذا كله من الوصايا فحينئذ يكون التعليق بالموت جائزا لأنه وصية والطلاق لا يكون بعد الموت فلا يجوز اعتبار أحدهما بالآخر.

وإذا رآهم ابن حزم والشيعة يحتجون بمثل هذه الحجة استطالوا عليهم.

والشافعي رحمه الله إنما احتج في جواز تعليق الطلاق بقياسه على الخلع وهذا حسن فإن الطلاق المعلق بعوض في معنى الخلع لكن هذا يقتضي جواز هذا النوع من التعليق وإن توسع فيه اقتضى كل تعليق قصد به إيقاع الطلاق وهذا حق وهذا هو المنقول عن الصحابة والسلف فإن كل تعليق يقصد به إيقاع الطلاق عند الصفة فإنه يقع وأما إذا قصد به اليمين فهو يمين كما قررناه في جنس التعليقات.

وعلى هذا فالتعليق الذي يقصد به إيقاع الطلاق تتناوله الأدلة الدالة على الطلاق فإنها تعم بلفظها ومعناها الطلاق المعلق المقصود إيقاعه عند الصفة كما يتناول الطلاق المنجز كما أن لفظ النذر يتناول النذر المنجز والنذر المعلق بصفة يقصد وجودها ولا يتناول نذر اليمين الذي هو نذر اللجاج والغضب وكذلك لفظ الجعالة والكتابة والمساقاة والمضاربة ونحو ذلك يتناول ما دل على هذا المعنى سواء كان بلفظ التعليق أو بغيره من الألفاظ.

مخ ۱۴۸