130

د عقدونظريه

نظرية العقد = العقود

ژانرونه

[ألفاظ التمثيل والتشريك في الأيمان]

فيقول أيمان البيعة تلزمني أو لازمة لي أي قد وجبت علي أيمان البيعة للسلطان لأني حلفت له بها فيكون هذا خبرا عن التزامه لها لكونه حلف بها وكذلك قول القائل أيمان المسلمين تلزمني وكذلك النزاع في قول القائل «يميني في يمينك أو يميني على يمينك أو أشركتك في يميني» ونحو ذلك من ألفاظ التمثيل والتشريك.

فأحد القولين في مذهب أحمد أنها كناية وهو مذهب الشافعي.

والثاني أنها صريح وهو المنصوص عن أحمد وعليه قدماء أصحابه وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.

هذا فيما إذا صرح بالتشبيه كقوله «يلزمني مثل ما يلزم فلان أو يميني مثل يمينه».

وأما إذا قال «الطلاق يلزمني على مثل ما عليه» فلأصحاب أبي حنيفة فيه خلاف كما تقدم لأن هذا اللفظ التزام أو يصلح للالتزام وليس بظاهر في الإيقاع عندهم.

هذا إذا ما حلف بالطلاق بصيغة التعليق أو القسم.

وأما إذا علق بالطلاق بصيغة يقصد إيقاع الطلاق عندها فإنه يقع عند عامة السلف والطوائف إلا عند ابن حزم والإمامية فإنه لا يقع عندهم لا طلاق محلوف به ولا طلاق معلق بحال.

وداود وأصحابه يفرقون بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والتعليق الذي يقصد به اليمين لكن عندهم إذا قصد اليمين لم يكن عليه كفارة فصار طوائف من الحنفية والشافعية يقولون إذا حلف بالعتق بصيغة اللزوم لزمه وإذا حلف بالطلاق لا يلزمه وكذلك الإمامية وابن حزم يقولون الطلاق المعلق والمحلوف به لا يقع وأما العتق المعلق بالنذر فإنه يقع باتفاق الناس سواء علق وقوعه أو لزومه فإذا قال «إن شفى الله مريضي فعبدي حر أو فعلي أن أعتقه» لزمه هذا باتفاقهم وإن حلف به فيه نزاع.

مخ ۱۲۴