قال البيهقي وقد روي من وجه آخر عن ابن عباس «أنه أمر في هذه المسألة بكبش» قال واختلاف فتاويه في ذلك وفيمن نذر أن ينحر ابنه دل* على أنه كان يقوله استدلالا ونظرا لا أنه عرف فيه توقيفا.
ومقصود البيهقي بهذا الرد على من قال إن هذا قول لا يعرف بالقياس فعلم أنه قاله (توقيفا) ** كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب أبي حنيفة وأحمد.
قلت جوابات ابن عباس متفقة إن شاء الله لا مختلفة وهو أفقه المسلمين في وقته.
فأما أمره بكفارة يمين في الجواب الأول فهذا لأنه نذر معصية ففيه كفارة يمين لكن إن كان للمنذور بدل في الشرع يقوم مقامه فهو أولى من الكفارة وتلك قد لا يكون لها بدل فعجزت عن البدل فأفتاها بالكفارة.
وأما من قدر على البدل بالكبش فهو أولى كما أن من نذر صوم أيام معينة وفاتت فإنه يقضيها وكما «أمر النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يصلي في بيت المقدس أن يصلي بالمدينة وأخبر أنه يجزي» لأن البدل هنا خير من الأصل مع أن الأصل طاعة فكيف إذا كان البدل طاعة والأصل معصية فهو أولى بالإجزاء.
وهكذا قول ابن عباس في نذر العاجز بأمره بالبدل وهو الهدي إن قدر عليه وإلا فقد أمر من لا يطيق المنذور أن يكفر كفارة يمين وكلا الجوابين يطابق المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أمر بقضاء نذر الميت بعد موته في غير حديث وهو دليل على أن البدل في النذر يقوم مقام الأصل.
وفي السنن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذر معصية فكفارته كفارة يمين» فما أفتى به يطابق ما رواه وهو أفقه من كل من تكلم بعده في هذه المسائل.
وأما جوابه بالدية فهذا والله أعلم لم يكن على سبيل الإيجاب ولهذا
مخ ۱۱۱