111

د عقدونظريه

نظرية العقد = العقود

ژانرونه

إحداهما يلزمه كفارة يمين والأخرى يذبح كبشا ومن حلف بعتق ما يملك فحنث عتق عليه كل ما يملك من عبيده وإمائه ومكاتبيه ومدبريه وأمهات أولاده وشقص ما يملكه من مملوكه.

أما الحلف بالعتق فقد نص عليه أحمد في غير موضع وفرق بينه وبين

الحلف بالنذر وجعل الحلف بالطلاق والعتاق لازما لا كفارة فيه بخلاف الحلف بالنذر وتوقف عن العتق في موضع آخر كما نقله عنه حرب ونقل عنه التوقف بالحلف بالطلاق.

وأما الذي يحلف بذبح نفسه أو ولده فقال عبد الله سألت أبي عن رجل قال ولده نحير قال إن حنث ذبح كبشا عن ولده.

قال وسئل أبي عن ذلك فقال إن حنث ذبح كبشا وتصدق به.

وقال يعقوب بن (بختان) * سئل أحمد عن رجل حلف بنحر ولده قال يذبح كبشا ويتصدق بلحمه وتلا {37: 107 وفديناه بذبح عظيم}.

وقال حنبل قال عمي في رجل قال ولدي نحير فحنث قال عليه أن يذبح كبشا يطعمه المساكين يروى عن عبد الله بن عباس في رجل نذر أن ينحر نفسه فقال له «اذهب فانحر نفسك ثم قال أين الرجل فأدركوه قال فاذهب فانحر مائة من الإبل في ثلاث سنين في كل سنة ثلاثا وثلاثين» ثم قال بعد فأمره بكبش لقوله تعالى {وفديناه بذبح عظيم}.

وقال أبو طالب سمعت أحمد يقول في رجل حلف أن ينحر ولده فقال عليه كبش يذبحه ويتصدق بلحمه قال الله {وفديناه بذبح عظيم} وقول ابن عباس «لو ذكرت الكبش».

وكان ابن عباس يذهب إلى ما كان فدى [به] ** عبد المطلب ابنه مائة من الإبل ثم قال «لو ذكرت الكبش» فقال «فيه كبش».

مخ ۱۰۵