نیل المرام له تفسیر آیتونو څخه د احکامو
نيل المرام من تفسير آيات الأحكام
پوهندوی
محمد حسن إسماعيل - أحمد فريد المزيدي
ژانرونه
علوم القرآن
طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان وهو صالح للاحتجاج به، وليس المراد منه إلا جعل طلاقها على النصف من طلاق الحرة وعدّتها على النصف من عدّتها ولكنه لما لم يمكن «١» أن يقال طلاقها تطليقة ونصف، وعدتها حيضة ونصف لكون ذلك لا يعقل، كانت عدّتها وطلاقها ذلك القدر المذكور في الحديث جبرا للكسر، ولكن هاهنا أمر يمنع من هذا القياس الذي عمل به الجمهور وهو أن الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا هو ما قدمناه من معرفة خلوها من الحمل ولا يعرف إلا بتلك المدة ولا فرق بين الحرة والأمة في مثل ذلك بخلاف كون عدتها في غير الوفاة حيضتين، فإن ذلك يعرف به خلو الرحم ويؤيد عدم الفرق ما سيأتي في عدة أم الولد.
واختلف أهل العلم في أم الولد يموت سيدها: فقال سعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين والزهري وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في رواية عنه: إنها تعتد بأربعة أشهر وعشرا لحديث عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا محمد ﵌! عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا «٢» . وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم، وصححه، وضعفه أحمد وأبو عبيد. وقال الدارقطني: الصواب أنه موقوف. وقال طاووس وقتادة: عدّتها شهران وخمس ليال وقال أبو حنيفة «٣» وأصحابه والثوري وحسن بن صالح: تعتد ثلاث حيض وهو قول علي وابن مسعود وعطاء وإبراهيم النخعي.
وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه «٤»: عدّتها حيضة وغير الحائض شهر وبه يقول ابن عمر والشعبي ومكحول والليث وأبو عبيد وأبو ثور والجمهور.
وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية ناسخة لما بعدها من الاعتداد بالحول، وإن
(١) جاء في المطبوع [يكن] وهو خطأ والتصحيح من فتح القدير [١/ ٢٤٨] . (٢) أخرجه ابن الجارود في المنتقى [١/ ١٩٤]- ح [٧٦٩]- وابن حبان في صحيحه [١٠/ ١٣٦]- ح [٤٣٠٠]، والحاكم في المستدرك [٢/ ٢٢٨]- ح [٢٨٣٦]، والدارقطني في سننه [٣/ ٣٠٩]- ح [٢٤٣]، وأبو داود [٢٣٠٨]، وابن أبي شيبة في مصنفه [٤/ ١٤٤] والإمام أحمد في مسنده [٤/ ٢٠٣]، وأبو يعلى في مسنده [١٣/ ٣٢٣]- ح [٧٣٣٨] . (٣) انظر الفتاوى الهندية [١/ ٥٢٩] . (٤) انظر الكافي لابن عبد البر [٢/ ٦٢٢]- روضة الطالبين [٨/ ٣٦٨]، المغني لموفق الدين المقدسي [٩/ ١٤٧] .
1 / 98