98

نیل المآرب په شرح دلیل الطالب

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

پوهندوی

محمد سليمان عبد الله الأشقر

خپرندوی

مكتبة الفلاح

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

حنبلي فقه
(وعَرَقٌ ورِيقٌ من) حيوان (طاهر) مأكولٍ أو غير مأكولٍ (طاهرٌ). (ولو أكلِ هرٌّ ونحوه) من الحيوانات الطاهرة كالنَّمس والفأْرِ والقُنْفُذِ (أو) أكل (طفلٌ نجاسةً، ثم شَرِبَ من مائِعٍ لم يَضُرَّه) (١) ولو قَبْلَ أن يغيب. قال في المبدع: "ودَلَّ أنه لا يُعفى عن نجاسةٍ بيدها أو رِجْلها. نص عليه أحمد". (ولا يكره) استعمال (سُؤْرِ) بضم السين والهمزة (٢) (حيوان طاهر. وهو فضلةُ طعامِهِ وشرابِهِ.) تتمّة: إذا وقع في المائع هرٌّ ونحوه مما ينضمّ دُبُرُه، وخرج حيًّا، لم يؤثٍّر ذلك. وكذا لو وقع في جامدٍ، وهو أي الجامِد، ما يمنع انتقال النجاسة فيه لكثافته. وإن مات حيوان ينجس بالموت، أو وَقَع ميتًا رطبًا في دقيق، ألقي وما حولَه واستُعْمِل الباقي. وإن اختلط ولم ينضبط حرم الكلّ. نقله صالح وغيره.

(١) ف: "لم يضُرّ". (٢) أي: وبالهمزة. وهمزته ساكنة.

1 / 103