91

نیل المآرب په شرح دلیل الطالب

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

پوهندوی

محمد سليمان عبد الله الأشقر

خپرندوی

مكتبة الفلاح

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

حنبلي فقه
فرضًا ولا نفلًا لم يصل إلاَّ نفلًا. فأعلى (١) ما يباح بالتيمم فرضُ عينٍ، فنذرُ صلاةٍ، ففرضُ كفايةٍ، فنافلة، فطواف نفلٍ، فمسُّ مصحفٍ، فقراءةٌ، فلُبْثٌ. قال في الشرح: وإن نوى نافلةً أبيح له قراءة القرآن، ومسُّ المصحف، والطواف، لأن النافلة آكد من ذلك كله، لكون الطهارةِ مشترطةً لها، بالإِجماع. قال: وإن نوى فرضَ الطوافِ استباحَ نَفْلَه، ولا يستبيح الفرضَ منه بنية النفلِ، كالصلاة. وقال في المبدع: ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر، كمسّ المصحف. قال الشيخ تقي الدين: ولو كان الطواف فرضًا. انتهى.

(١) لو قال (وأعلى) لكان أفضل.

1 / 96