نیل المآرب په شرح دلیل الطالب

Ibn Abi Taghlib d. 1135 AH
58

نیل المآرب په شرح دلیل الطالب

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

پوهندوی

محمد سليمان عبد الله الأشقر

خپرندوی

مكتبة الفلاح

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

حنبلي فقه
(ولا يجزئ) غسل ظاهر شعر اللحية، إلا أن لا يصف البشرة) فإنه يجزئ غسل ظاهره. وحكم عنفقةٍ، وشاربٍ، وحاجبٍ، ولحيةٍ امرأة، وخنثى إذا كانت كثيفة أو خفيفة، حكم اللحية. (ثم يغسل يديه مع مرفقيه) وأصبعٍ زائدةٍ، ويدٍ أصلها بمحل فرضٍ أو بغيره، ولم تتميز (ولا يضرُّ وسخٌ يسيرٌ تحت ظفر ونحوه) كالوسخ داخل أنفه، يشق التحرز منه أوْ لا، قال في حاشية المنتهى: قلت: ومثله ما يَعْلَقُ بأصول الشعر من قملٍ ونحوه، وما يكون بشقوقِ الرجل من الوسخ. وألحق به الشَّيخُ كلَّ يسيرٍ مَنَع، حيث كان من البدن، كدمٍ وعجينٍ ونحوهما، واختاره. (ثم) إذا غسل يديه (يمسح جميعَ ظاهرِ رأسه) بالماء، فلو مسح من له شعرٌ البشرةَ لم يجزِه، كما لو غسل باطن اللحية. ولو حلق البعضَ فنزل عليه شَعَرُ ما لم يحلقْ أجزأه المسح عليه (من حد الوجه إلى ما يسمى قفًا (١). والبياض فوق الأذنين منه) يُمِرُّ يديهِ من مقدَّمه إلى قفاه، ثم يردّهما إلى الموضع الذي بدأ منه (ويدخل سَبَّابَتَيْهِ في صماخِ أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما) وهذه هي الصفة المسنونة. وكيف مَسَحَ كَفَى. (ثم) بعد مسح رأسِهِ وأذنيه (يغسل رجليه مع كعبيه، وهم العظمان الناتئان) اللذان في أسفل الساق من جانبي القدم، ويغسل الأقْطَعُ من مفصل مرفِقٍ وكعبٍ طرف (٢) عضد وساق.

(١) في الأصول (ف، ب، ص): قَفاءً، بالمدّ، والتصويب مما ضبطه في شرح المنتهى. (٢) في الأصول (ف، ب، ص): وطرف. وذكر الواو خطأ، فحذفناها.

1 / 63